الشيخ الجواهري

30

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولا يضمن الخمر ) مع تلفها ( إذا غصبت من مسلم ) وكان‌الغاصب مسلماً [ 1 ] . ( و ) كذا ( لو غصبها الكافر ) من المسلم [ 2 ] . نعم ( تضمن إذا غصبت من الذمّي مستتراً « 1 » ولو ) كان‌الذي ( غصبها ) منه ( المسلم ) [ 3 ] . أمّا المتظاهر فلا ضمان وإن كان الغاصب كافراً [ 4 ] . ( وكذا ) الكلام في ( الخنزير ) بالنسبة إلى ضمانه وعدمه فيالمسلم والمتستّر والمتظاهر وغير ذلك ممّا عرفت . وكذا ضمانه بالقيمةعند مستحلّيه [ 5 ] .

--> ( 1 ) في بعض النسخ : « متستّراً » . ( 2 ) المختلف 6 : 132 . ( 3 ) المسالك 12 : 161 . ( 4 ) الخلاف 3 : 414 . ( 5 ) التذكرة 19 : 197 . ( 6 ) نقله في المختلف 6 : 132 . ( 7 ) الدروس 3 : 108 . الروضة 7 : 29 . جامع المقاصد 6 : 223 . ( 8 ) جامع المقاصد 6 : 223 . ( 9 ) المسالك 12 : 161 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 515 . ( 11 ) المفاتيح 3 : 171 . ( 12 ) الخلاف 3 : 414 . ( 13 ) الخلاف 3 : 414 . ( 14 ) مفتاح الكرامة 6 : 226 .